الشيخ المنتظري

277

كتاب الزكاة

عليها زكاة المجموع في نصفها ( 1 ) ، ولو تلف نصفها ( 2 ) يجب اخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ( 3 ) ويرجع بعد الاخراج عليها بمقدار الزكاة . هذا ان كان التلف بتفريط منها . واما ان تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج ( 4 ) لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها . نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج .